فصل: المأمور به:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب



.الركن الرابع: طواف الإفاضة:

والتعجيل به يوم النحر أفضل بعد فراغه من الحلق ولو أخره حتى انقطعت أيام التشريق وانصرف من منى، فلا بأس به، وإن أخره أيامًا وتطاول فعليه هدي، فلو حاضت المرأة أو نفست حبس عليها كريهًا أقصى ما يمسكها الدم، ثم تستظهر بثلاث، قاله مالك، ولو نسي الإفاضة رجع إليها من بلده وفي إجزاء طواف الوداع قولان لمالك وابن عبد الحكم، ثم إذا أفاض حل له النساء والصيد والطيب، ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ثلاث ليال، فإن استعجل فليلتين فإن ترك المبيت بها ولو ليلة فعليه دم.
ويخطب الإمام بمنى يوم النحر بعد الزوال وقبل صلاة الظهر الخطبة الثالثة، فيعلم الناس كيفية الرمي، وبقية المناسك، ولا يجلس فيها، فإذا كان من الغد رمى الجمرات بإحدى وعشرين حصاة كل جمرة بسبع، ويشترط أن يكون حجرًا مثل حصاء الحذف يلتقطها من حيث شاء إلا ما رمي به ويبدأ بالأولى التي تلي مسجد منى فيرميها من فوقها ماشيًا ومتوضئًا أفضل ويكبر مع كل حصاة ثم يتقدم أمامها ويستقبل الكعبة ويكبر ويهلل. ويحمد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بمقدار ما يقرأ فيه سورة البقرة مسرعًا، ثم يثني بالوسطى كذلك، ويفعل مثل ذلك إلا أنه ينصرف عنها ذات الشمال في بطن المسيل ويقف أمامها، ثم يثلث بجمرة العقبة ويرميها من أسفلها ولا يقف عندها للدعاء فتلك السنة، ثم يفعل في اليوم الثاني مثل ذلك، وفي اليوم الثالث إن لم يتعجل وإن غربت الشمس من الثاني لزم المبيت والرمي، وإن جهل وتعجل فعليه هدي وللرمي وقت أداء وقضاء وفوات فوقت الأداء من الزوال إلى الغروب ووقت القضاء في الجميع إلى آخر اليوم الرابع ولا قضاء للرابع ومن أدرك الرمي في وقت الأداء فلا شيء عليه، فإن تركه أو بعضه حتى فات وقت القضاء وجب عليه الدم بلا خلاف. وإن فعله في وقت القضاء فروايتان والمشهور الوجوب وإن ترك رمي جمرة العقبة والجمار كلها فعليه بدنة، فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فشاة فإن لم يجد صام وإن ترك حصاة أهدى ما شاء ولا يبطل الحج بفوات شيء من الرمي.
وقال عبد الملك: يبطل بقوات جمرة العقبة ثم إذا رجعوا إلى مكة نزلوا بالأبطح وصلوا هنالك الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويدخلون مكة بعد العشاء، وإذا عزم على الرحيل طاف طواف الوداع وينبغي أن يستلم الحجر عند آخر عهده بالبيت.

.اللواحق:

ونعني بذلك ما يطرأ على الحاج بعد إحرامه وما يجب عليه اجتنابه وما يلزمه من فدية وهدي وقد حصرنا ذلك في ثلاثة فصول:

.الأول: في موانع الإتمام:

وهي خمسة:
الأول: منع الزوج ومنع السيد وإذا أحرمت المرأة بحج الفريضة من قبل الميقات فلزوجها أن يحللها، وكذلك إذا أحرمت تطوعًا، ثم إذا أحلها فتتحلل كالمحصر وإذا أحرم العبد بغير إذن السيد فلسيده منعه، وتحلله كالمحصر أيضًا.
الثاني: منع الغريم وإذا أحرم الرجل وعليه دين فلغريمه أن يمنعه من الخروج إذا كان موسرًا وليس له أن يحلله فإن كان معسرًا أو الدين مؤجلاً لم يمنعه.
الثالث: حبس السلطان وإذا حبس السلطان محرمًا في دم أو دين فهو كالإحصار بالمرض ابن القصار: وإن حبس في حق فمن قبله أوتي فهو كالمفرط حتى فاته الحج، وإن حبس من غير حق فلا أعلم فيه نصًا والقياس كأنه كحصر العدو.
الرابع: العذر مثل أن يضل عن الطريق ولا خلاف أنه لا يتحلل إلا بالبيت وألحق فيه أهل المذهب المرض.
قال ابن القاسم في المحصر فالمريض إذا فاته الحج لا يقطع التلبية حتى يدخل أوائل الحرم ولا يحله من إحرامه إلا البيت، وإن أقام سنين ويلحق به خفاء الهلال، والخطأ في العدد وحبس الريح للمركب وما أشبه ذلك فمن فاته الحج لعذر خلا العدو.
الخامس: حصر العدو فإذا أحرم وقد علم أن العدو يستحصره فليس له أن يتحلل إلا أن يشترط أنه يحل متى ما حصر، وإن لم يعلم وصد عن البيت والوقوف معًا، فإن رجا زواله أو شك لم يتحلل وإن تحقق دوامه إلى وقت الفوات تحلل، قاله ابن القاسم، وقال أشهب: لا يتحلل إلى يوم النحر، ولا يقطع التلبية حتى يرجع الناس من يوم عرفة، ثم إذا تحلل نحر هديًا إن كان معه وحلق حيث كان ورجع وإن صد عن عرفة فقط لم يتحلل حتى يطوف ويسعى ولا يكفيه طواف القدوم.
قال مالك وابن القاسم: ولا هدي عليه وأوجبه أشهب، وإن صد عن البيت فقط وقد وقف فقال الباجي: يأتي بالمناسك كلها وينتظر أيامًا، فإن أمكنه الوصول إلى البيت طاف وإلا حل.
وقال في المدونة حجه تام ولا يحله إلا طواف الإفاضة وعليه لجميع ما فاته من رمي الجمار والمبيت بمنى والمزدلفة هدي واحد.
كيفية العمل: كل من فاته الحج بمرض أو بما ذكر معه أن تحلل بأفعال العمرة، ثم إن كان إحرامه من الميقات مفردًا أو قارنًا فبنى عليه.
قال ابن القاسم: من أتى عرفة بعد الفجر يوم النحر فليرجع إلى مكة فيطوف ويسعى ويعتمر وينوي بها عمرة ويحج قابلاً ويهدي ولا يعتد بما فعل قبل الحصر.

.الفصل الثاني: في المحرمات:

وهي ثمانية أنواع:

.الأول: لبس المخيط:

الذي أحاطت به الخياطة للرجال دون النساء وفي معنى الخياطة النسج والتلبيد والدور والتخليل والعقد، ولو ارتدى بالقميص ولم يدخل فيه جاز، ويحرم على الرجل أن يغطي رأسه وإن غطى وجهه افتدى ويجوز له الاستظلال بالبناء والأخبية وما في معناها ولو عمل ثوبًا على عصا ليستظل به افتدى ابن القاسم ولا بأس أن يشد منطقته التي فيها نفقته على وسطه ويدخل السيور في الثقب ويربطها من تحت إزاره فإن ربطها من فوق إزاره افتدى لأنه احتزم.

.الثاني: استعمال الطيب:

وتجب الفدية باستعمال مؤنته كالزعفران والورس كالكافور والمسك ومعنى الاستعمال إلصاق الطيب باليد وبالثوب، فإن شمه من غير مس كره ولا فدية عليه ولو مسه فلم يعلق ففي الفدية قولان.

.الثالث: استعمال الدهن:

ويحرم ترجل الرأس بالدهن واللحية بالدهن بعد الإحرام لا قبله فإن فعل افتدى.

.الرابع: إلقاء التفث:

وفي إزالة الوسخ الفدية وفي مجرد الحمام قولان قال مالك: ولا يطرح القمل عن نفسه لأنه من إلقاء التفث وله أن يطرح النملة والقراد والبرغوث والعنقة وفي مثل قملة أو قملات حفنة من طعام بكف واحدة وعنه في قتل القمل الكثير الفدية وكره مالك أن يكتحل الرجل للزينة. ابن القاسم فإن فعل افتدى ولا شيء إن اكتحل لشيء يجده في عينيه وتفتدي المرأة إن اكتحلت مطلقًا لأنه من زينتها. ابن القاسم إذا اكتحلت لزينة افتدت وإن اضطرت إليه لوجع فلا.

.الخامس: الحلق والتقليم:

وتحرم إزالة الشعر مطلقًا إلا لحجامة وإن كرهت إلا لضرورة وتكمل الفدية في الحلق بحلق ما يترفه به ويزل عنه الأذى كالعانة وموضع الحجامة وقص الشارب ونتف الإبط والأنف ولو نتف شعرة أو شعرات فحفنة من طعام بيد واحدة.
قال مالك: وإذا قلم المحرم أظفاره ناسيًا أو جاهلاً افتدى، وإن قلم ظفرًا واحدًا لإماطة الأذى افتدى وإن لم يمط بذلك إذا أطعم شيئًا من طعام.

.السادس: مقدمات الوطء:

فإن لم يلتذ منها بشيء فحجه تام وعليه الهدي، وقيل: لا شيء عليه.

.السابع: مغيب الحشفة في قبل أو دبر:

وهو مفسد، وكذلك الإنزال عن لذة بقبلة أو جسة أو استدامة نظر، وكذلك استدامة الفكر على المشهور، وروى أشهب عليه هدي فقط ولو أنزل بمجرد النظر لم يفسد وعليه هدي.
الأبهري: إنما يهدي استحبابًا لجواز ترك التحرز والنسيان في ذلك كالعمد ثم حيث قلنا بالفساد فذلك إذا وقع قبل الوقوف، فإن وقع قبل رمي جمرة العقبة وقبل الإفاضة ليلة المزدلفة، فقال مالك: يفسد ثم رجع، فقال عليه عمرة وهدي، وحيث قلنا: بالفساد فعليه تمام ما أفسد، ثم يقضيه على الوجه الذي أحرم به من تطوع أو واجب قران أو إفراد أو تمتع ويجب عليه مع القضاء هدي، ويساق هذا الهدي من الحل إلى الحرم، وينحره في الحج بمنى بعد أن يوقفه بعرفة.

.الثامن: الصيد والنبات:

ويحرم الصيد في الحرم على الحلال، وعلى المحرم مطلقًا بحج كان إحرامه أو بعمرة ويختص التحريم بصيد البر مأكولاً كان أو غير مأكول مستأنسًا أو غير مستأنس مملوكًا أو مباحًا فرخًا أو بيضًا ابن حبيب وكره مالك ذبح الحمام المتخذ للفراخ ولم ير فيها جزاء ولو استثنى الفأرة والحية والكلب والعقور وهو الوحشي كالأسد وقيل: الإنسي المنهي عن اتخاذه والمشهور قتل الغراب، والحدأة، وإن لم يؤذيا وفي صغارهما قولان، وفي وجوب الجزاء قولان وما عدا الغراب والحدأة لا يقتل إذا لم يؤذ.

.موجبات الجزاء:

ثلاثة: مباشرة، وتسبب، ووضع يد.
المباشرة: إن قتلته فواضح، وكذلك إن أنفذ مقاتله ففر، وإن أصاب منه مما الغالب حياته معه، فلا جزاء، وإن أشكل أمره فقولان بناء على مراعاة الاحتياط.
السبب: مثل نصب شبكة وإرسال كلب وكالتفريط في إمساكه ورباطه وكذلك تنقيره مثل أن يطرده حتى يخرج من الحرم وفي التسبب الاتفاقي خلاف مثل أن يراه صيد فيفزع فيموت أو يفر فيعطف ومثل أن يأمر عبده بإرسال صيد، فظن أنه أمره بذبحه فذبحه، ومثل أن يحفر بئرًا خوفًا من ذئب فيقع فيها صيد فيموت ومثل أن ينصب فسطاطًا فيتعلق به فيعطب ونحو ذلك ولو رمى من المحرم صيدًا في الحل، فقال مالك وابن القاسم عليه جزاؤه: وقيل: لا شيء عليه، ولو رماه من الحل وهو في الحرم فقتله فعليه جزاؤه ولو رمى من الحل صيدًا في الحل فخرق السهم الحرم، فقال مالك وابن القاسم عليه جزاؤه ولا يؤكل.
وقال أشهب: يؤكل ولا جزاء.
وضع اليد: وإذا أحرم وبيده صيد زال ملكه عنه ووجب إرساله ولو كان في بيته لم يجب عليه إرساله ولا شيء عليه فيه، ويحرم قطع ما نبت في الحرم بنفسه، وإن كان يابسًا إلا الأذخر والسنا للحاجة إلى ذلك، ويجوز الرعي ويكره الاختلاء مخافة قتل الدواب ولا يحرم قطع ما استنبت وحرم المدينة يلحق بحرم مكة في تحريم الصيد والنبات ولا جزاء في صيدها على المشهور، وقال ابن نافع: فيه الجزاء.

.الفصل الثالث: في الدماء:

ودماء الحج: هدي ونسك، فالهدي ما خرج عن فدية الأذى كدم القران والمتعة ومجاوزة الميقات والفساد والفوات وترك الرمي وترك الحلاق وترك المبيت بالمزدلفة وجزاء الصيد وغير ذلك مما تقدم ذكره في آحاد الصور والنسك ما وجب لإلقاء التفث وطلب الرفاهية من المحظور المتحير وهو مخير في ذلك إن شاء ذبح وإن شاء أطعم ستة مساكين مدين مدين بمده عليه السلام، وإن شاء صام ثلاثة أيام، ثم إن اختار الذبح فليذبح شاة ويعتبر فيها من العيوب ما يعتبر في الأضحية ويذبحها حيثما شاء من البلاد ليلاً أو نهارًا وله أن يصوم ويطعم حيث شاء.
وأما الهدي: فيتعلق النظر فيه بأمور:

.الأول: في التقليد والإشعار:

وهما من سنة الهدي افبل التي لها أسنمة وكذلك التي لا أسنمة لها على ظاهر المدونة وفي الموازية لا تشعر وتقلد البقر وتشعر أيضًا إن كان لها أسنمة ولا تشعر الغنم ولا تقلد والتقليد تعليق نعل في العنق والإشعار أن تشق في الجانب الأيسر من الرقبة عرضًا وليقل حينئذ باسم الله والله أكبر وخطام الهدي وجلاله كلحمه ابن القاسم يقلد ثم يشعر ثم يحلل.

.الثاني: في الجنس والصفة:

والأولى الإبل ثم البقر بم الغنم ويعتبر في السن والصفة ما يعتبر في الأضحية.

.الثالث: في وقت الوجوب:

والمشهور أنه حين التقليد والإشعار والشاذ أنه وقت الذبح وثمرة الخلاف تظهر في العيب والاستحقاق والموت والفلس، فأما العيب فإذا حدث بعد التقليد والإشعار فإنها تجزئه على المشهور.
وأما الاستحقاق فإنه إذا استحق بعد التقليد والإشعار أخذ الثمن من البائع فيجعله في هدي آخر سواء كان واجبًا أو تطوعًا، فإن لم يبلغ ثمن هدي تصدق به، أما الموت فإذا مات بعد الإشعار والتقليد لم يكن لورثته سبيل على الهدي ولا للغرماء.

.الرابع: في حكم العطب والتلف والموت والسرقة والجناية وحكم الولد واللبن:

وإذا عطب هدي التطوع قبل محله ألقى قلائده في دمه ورمى جلاله وخطامه وخلى بين الناس وبينه ولا يأكل منه ولا يلزمه بدله، فإن أكل منه أو أمر من يأكل منه أو من يأخذ من لحمه شيئًا لزمه بدله، وإذا ضل الهدي أو سرق أو مات، فإن كان واجبًا فعليه بدله، إلا أن يسرق بعد الذبح، وإن كان تطوعًا لم يلزمه شيء، ولو وجد هدي التطوع بعد أيام الذبح نحره بمكة بخلاف الأضحية تضل، ثم يجدها بعد أيام الذبح، فإنه يفعل بها ما شاء ولو وجدها في أيام الذبح بعد أن ضحى ببدلها فلا شيء عليه، وإذا ولدت الهدية حمل ولدها إلى مكة، فإن باعه أو ذبحه أبدله بهدي كبير، قاله ابن القاسم، ولا يشرب من لبنها إن فصل عن ولدها.

.الخامس: في كيفية الأكل وكيفية النحر والعجز عن الهدي:

ويؤكل من الهدايا كلها إلا جزاء الصيد، وفدية الأذى ونذر المساكين وهدي التطوع إذا عطب قبل محله والشأن أن تنحر الإبل قيامًا والمتولي لذلك صاحبها. وكره مالك أن يتولى له ذلك غيره ووقت النحر بعد طلوع الفجر من يوم النحر إلى آخر الأيام المعلومات ومحله بمنى ولا يجزئه النحر بها إلا لمن وقف به ليلاً عند مالك، وقال عبد الملك يجزئه وصوبه اللخمي، قال: لأن وقوف الناس بالهدايا إنما هو خوف إن تركب بمنى وكل هدي فاته الوقوف بحل مكة ولا ينحره بمكة حتى تذهب أيام منى ابن الكاتب، فإن نحره أيام منى أجزأه وإذا عجز عن الهدي فيما عدا هدي الجزاء صام عشرة أيام، ثم إن كان الهدي لنقص متقدم عن الوقوف كهدي المتمتع والقران ومجاوزة الميقات وهدي الفساد والفوات، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج من حين يحرم إلى يوم النحر فإن أخرها إليه صام الثلاثة التي بعدها أو صام ما بقي عليه فيها، ثم إن شاء وصل بها السبعة وإن شاء فرقها.

.السادس: جزاء الصيد:

وهو على التخيير في ذلك المثل والإطعام والصوم.
قال مالك: وليس من الصيد شيء إلا وله نظير من النعم، والواجب في النعامة بدنة ولا نص في الفيل وأوجب فيه ابن ميسر بدنة خراسانية ذات سنامين وقيل: قيمته طعامًا وقيل زنته طعامًا وفي حمار الوحش والإبل وبقر الوحش بقرة وفي الغزال شاة وكذلك الضبع وفي الثعلب قولان شاة وقيمته طعامًا وفي الضب والأرنب واليربوع القيمة طعامًا ابن المواز ليس فيما دون الضبع من جميع الأشياء إلا الطعام أو الصيام إلا في حمام مكة، فإن فيه شاة وحمام الحرم مثله عند مالك وصغير كل صنف ككبيره ومعيبه كسليمه ويحكم في الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى وفي الجنين مثل عشر أمه وإن انفصل حيًا واستهل، فالجزاء كاملاً وفي البيض عشر مثل أمه على المشهور، وقيل: حكومة وفي بيض حمام مكة عشر شاة ولا يجوز له أن يخرج شيئًا مما تقدم تفسيره إلا الشاة التي في حمى مكة؛ لأن الشاة فيه تغليظ وما عدا ذلك من الجرادة فما فوقها وما دونها فالإذن فيه من الحكم ويشترط أن يكونا عدلين فقيهين فيما يحتاج إليه.
قال مالك: ولا يحكم في جزاء الصيد إلا بالجذع من الضأن والثنى من غيره، ثم إن الحكمين يخيرانه كما خيره الله تعالى، فإن اختار المثل حكما به، وأقله شاة، وما لم تبلغ به شاة حكمًا فيه بالطعام، ثم خيراه بين إطعام ذلك للمساكين أو يصوم مكان كل مد أو كسوة يومًا، وإن اختار الطعام قومًا الصيد بالطعام ويدفع لكل مسكين مدًا بمده عليه السلام، والمعتبر موضع الإصابة ولا يطعمها في غيره، وإن اختار الصوم صام حيث شاء، وإن اختار الهدي وحكم عليه به فله أن يهديه متى شاء، وإن كان إحلالاً إلا أن يكون في الحج فلا يذبحه إلا بمنى ولا ينظر في الصيد إلى فراهته وحسنه، فلو قتل بازيًا معلمًا فعليه جزاؤه غير معلم وعليه قيمته لربه معلمًا.

.كتاب الأضحية:

يقال أضحية بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء وتجمع على أضاحي بتشديد الياء وضحية بفتح الضاد وتجمع على ضحايا وضحيات وأضحات وأضاح وسميت بذلك لكونها تذبح في وقت الضحى.

.حكمها:

هي سنة مؤكدة وأخذ الوجوب من قول ابن القاسم وابن حبيب من تركها، وهو قادر أثم، وتجب بالنذر وبالتعيين، ولا خلاف أنها تتعين بالذبح وتتعين إذا التزمها بلسانه أو بالنية عند الشراء على المعروف كالتقليد والإشعار في الهدي، وقيل: لا تتعين إلا بالذبح.

.حكمة مشروعيتها:

كالهدي.

.أركانها:

أربعة: المأمور، والمأمور به، والوقت، والمتولي للذبح.

.المأمور:

حر مستطيع غير حاج بمنى فيدخل الصبي والذكر والأنثى دون ما في البطن وغير المستطيع من تجحف بماله.

.المأمور به:

النعم وفي المتولد من جنسين قولان، والأفضل الضأن، ثم المعز، ثم البقر، ثم الإبل والسمين والفحل، والأقرن أفضل من غيره وأقل ما يجزئ الجذع من الضأن والثني من غيره والجذع من الضأن ابن سنة، وقيل: ابن عشرة أشهر، وقيل: ابن ثمانية، وقيل: ابن ستة، والثني من المعز ابن سنتين، وقيل: ما له سنة، ودخل في الثانية، ومن البقر ما له سنتان ودخل في الثالثة، قاله القاضي ابن محمد.
وقال ابن حبيب: ابن أربع سنين ومن الإبل ما له ست. ونهى عن العرجاء البين عرجها وهي التي منعها العرج اللحاق بالغنم والعور البين عورها. والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقى أي لا مخ فيها، وقيل: لا شحم ويلحق بالمريضة الجرباء الكثيرة الجرب والمكسورة القرن إذا كان يدمي والبشمة وهي التي أصابتها تخمة وألحق في المشهور بهذه الأربع المقطوعة الأذن والذنب وفي المدونة في المخلوقة خلقًا ناقصًا لا تجزئ إلا أن تكون جلحًا يريد جما ولو خلقت بغير أذنين لم تجزئ والنهي عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة محمول على نفي الكمال، والخرقاء هي التي خرق أذنها للسيمة خرقًا مستديرًا والشرقاء هي المشقوقة الأذن والمقابلة هي التي قطع طرف أذنها والمدابرة هي التي قطع طرف أذنها من مؤخره.

.الوقت:

وأيام النحر ثلاثة: أولها بعد صلاة العيد وبعد ذبح الإمام. وينبغي أن يخرج الإمام أضحيته إلى المصلى ليراه الناس، فإن لم يخرجها ففي إجزاء من ذبح قبله قولان ومن كان بموضع لا إمام فيه تحري ذبح أقرب الأئمة إليه، فإذا تحراه وكشف الغيب أنه ذبح قبله أجزأه وآخر وقت الذبح غروب الشمس من اليوم الثالث ولا تجزئ بالليل على المشهور ابن الحاجب والإمام اليوم العباسي أو من يقيمه، وقال ابن رشد في أسئلته هو إمام الصلاة.

.المتولي للذبح:

صاحبها وإن كان امرأة قال مالك، فإن استناب لغير ضرورة أجزأه وبئس ما صنع ويتولى هو النية، فإن استنابه في النية والذبح أجزأه والاستنابة بالعادة كالولد ومن في العيال صحيحة وكذلك في المريض على الأصح.

.اللواحق:

ستة: الموت، والفلس، والولادة، وأخذ قيمة العيب، والاختلاط، وأحكام أجزاء الأضحية.

.الموت:

وإذا مات قبل ذبح الأضحية فهي للورثة ولا يلزمهم ذبحها، لكن يستحب وإذا مات بعد ذبحها أكلوها والذكر والأنثى في ذلك سواء وفي جواز قسمتهم لها قولان.